Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن زوج غلاما غير بالغ، أو معتوها، لم يجز إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج)

Bab dan daftar isi:

١١٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن زوج غلاما غير بالغ، أو معتوها، لم يجز إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج)

Baca bab ini

  1. أحدها
  2. الفصل الثانى
  3. الفصل الثالث sub-bab ›
  4. الفصل الرابع sub-bab ›