Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن زوج غلاما غير بالغ، أو معتوها، لم يجز إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج)

Bab dan daftar isi:

الفصل الثالث

Baca bab ini

  1. فصل