Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن زوج غلاما غير بالغ، أو معتوها، لم يجز إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج)
  3. الفصل الرابع

Bab dan daftar isi:

الفصل الرابع

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل