Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 363

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٠٨ - مسألة؛ قال: (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا)
  3. فصل

بالكُلِّيَةِ، فلم يَجُزْ، كاشْتِراطِ المُناسِبِ فى حَقِّ مَنْ لا مُناسِبَ لها. ورُوِىَ أنَّه لا يَجُوزُ النِّكاحُ إلَّا بِوَلِىٍّ؛ لعُمُومِ الأخْبارِ فيه.

١١٠٨ - مسألة؛ قال: (وَوَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ وَإنْ كَانَ حَاضِرًا)

وجملةُ ذلك أنَّه يجوزُ التَّوْكِيلُ فى النِّكاحِ، سواءٌ كان الوَلِىُّ حاضرًا أو غائبًا، مُجْبَرًا أو غيرَ مُجْبَرٍ؛ لأنَّه رُوِىَ أَنَّ (١) النَّبِىَّ ﷺ (٢) وَكّلَ أبا رافِعٍ فى تَزْوِيجِه مَيْمُونةَ، ووَكّلَ عَمْرَو بن أمَيّةَ فى تَزْوِيجِه أُمَّ حَبِيبةَ (٣). ولأنَّه عَقْدُ مُعَاوضةٍ، فجازَ التَّوْكِيلُ فيه كالبَيْعِ. ولأصْحابِ الشافعىِّ فى تَوْكِيلِ غيرِ الأبِ والجَدِّ وَجْهانِ؛ أحدهما، لا يجوزُ؛ لأنَّه يَلِى بالإِذْنِ، فلم يَجُزِ التَّوْكِيلُ له، كالوَكِيلِ. ولَنا، أنَّه يَلِى شَرْعًا، فكان له التَّوْكيلُ كالأبِ، ولا يَصِحُّ قولُهم: إنَّه يَلِى بالإِذْنِ. فإنَّ وِلايَتَه ثابتةٌ قبلَ إذْنِها، وإنما إذْنُها شَرْطٌ لصِحَّةِ تَصَرُّفِه، فأشْبَهَ وِلايةَ الحاكمِ عليها، ولا خِلافَ فى أَنَّ للحاكمِ أن يَسْتَنِيبَ فى التَّزْوِيج من غيرِ إذْنِ المرأةِ، ولأنَّ المرأةَ لا وِلايةَ لها على نَفْسِها، فكيف تُنِيبُ (٤) لنائِبِها من قِبَلِها!

فصل: ويجوزُ التوكيلُ مُطْلقًا ومُقَيَّدًا، فالمقيَّدُ التوكيلُ فى تزْوِيج رَجُلٍ بعَيْنِه. والمُطْلَق (٥) التَّوكيلُ فى تَزْوِيج مَنْ يَرْضاه أو مِن مَنْ (٦) شاءَ (٧). قال أحمدُ، ﵀، فى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 363 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.