Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك

Bab dan daftar isi:

باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك

Baca bab ini

  1. ١١٤٤ - مسألة؛ قال: (والمحرمات نكاحهن بالأنساب: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
  2. ١١٤٥ - مسألة؛ قال: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
  3. ١١٤٦ - مسألة؛ قال: (ولبن الفحل محرم)
  4. ١١٤٧ - مسألة؛ قال: (والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها) sub-bab ›
  5. ١١٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا عقد على المرأة، ولم يدخل بها، فقد حرمت على ابنه وأبيه، وحرمت عليه أمها، والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب، وابن الابن فيه وإن سفل بمنزلة الابن)
  6. ١١٤٩ - مسألة؛ قال: (وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع، فبناتهن فى التحريم كلهن، إلا بنات العمات والخالات، وبنات من نكحن الآباء والأبناء، فإنهن محللات، وكذلك بنات الزوجة التى لم يدخل بها)
  7. ١١٥٠ - مسألة؛ قال: (ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة) sub-bab ›
  8. ١١٥١ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع، فى عقد واحد، فسد. وإن تزوجهما فى عقدين، فالأولى زوجته، والقول [فيهما القول] فى المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها) sub-bab ›
  9. ١١٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أخته من الرضاع وأجنبية فى عقد واحد، ثبت نكاح الأجنبية) sub-bab ›
  10. ١١٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أختين، فأصاب إحداهما، لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة، وما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه، لم يصب واحدة منهما، حتى تحرم عليه الأولى) sub-bab ›
  11. ١١٥٤ - مسألة؛ قال: (وعمة الأمة وخالتها فى ذلك كأختها)
  12. ١١٥٥ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها) sub-bab ›
  13. ١١٥٦ - مسألة؛ قال: (وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين) sub-bab ›
  14. ١١٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أحد أبوى الكافرة كتابيا، والآخر وثنيا، لم ينكحها مسلم)
  15. ١١٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج كتابية، فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب، أجبرت على الإسلام، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها) sub-bab ›
  16. ١١٥٩ - مسألة؛ قال: (وأمته الكتابية حلال له، دون أمته المجوسية) sub-bab ›
  17. ١١٦٠ - مسألة؛ قال: (وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية)
  18. ١١٦١ - مسألة؛ قال: (ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طولا بحرة مسلمة، ويخاف العنت) sub-bab ›
  19. ١١٦٢ - مسألة؛ قال: (ومتى عقد عليها وفيه الشرطان؛ عدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، لم ينفسخ النكاح) sub-bab ›
  20. ١١٦٣ - مسألة؛ قال: (وله أن ينكح من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين) sub-bab ›
  21. ١١٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن خطب امرأة، فلم تسكن إليه، فلغيره خطبتها) sub-bab ›
  22. ١١٦٥ - مسألة؛ قال: (ولو عرض لها وهى فى العدة، بأن يقول: إنى فى مثلك لراغب. وإن قضى شىء كان. وما أشبهه من الكلام، مما يدلها على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصرح) sub-bab ›