Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٥١ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع، فى عقد واحد، فسد. وإن تزوجهما فى عقدين، فالأولى زوجته، والقول [فيهما القول] فى المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)

Bab dan daftar isi:

١١٥١ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع، فى عقد واحد، فسد. وإن تزوجهما فى عقدين، فالأولى زوجته، والقول [فيهما القول] فى المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل