Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 534

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٥١ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع، فى عقد واحد، فسد. وإن تزوجهما فى عقدين، فالأولى زوجته، والقول [فيهما القول] فى المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)
  4. فصل

١١٥١ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، فِى عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَسَدَ. وإِنْ تَزَوَّجَهُما فِى عَقْديْنِ، فَالْأولَى زوْجَتُهُ، والْقَوْلُ [فِيهِمَا الْقَوْلُ] (١) فِى الْمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا، والْمَرْأَةِ وخَالَتِهَا)

وجملةُ ذلك أَنَّ الجمعَ بين المرأةِ وأُخْتِها، أو عَمَّتِها، أو خَالَتِها، مُحَرَّمٌ. فمتَى (٢) جَمَعَ بينهما، فعَقَدَ عليهما معًا، لم يَصِحَّ العَقْدُ فى واحدةٍ منهما؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ تَصْحِيحُه فيهما، ولا مَزِيَّةَ لإحْداهما على الأُخْرَى، فيَبْطُلُ فيهما، كما لو زُوِّجَتِ المرأةُ لِرَجُلَيْنِ. وهكذا لو تزَوَّجَ خَمْسًا فى عَقْدٍ واحدٍ، بَطَلَ فى الجميعِ لذلك. وإن تزَوَّجَهُما فى عَقْدَينِ، فنِكاحُ الأولَى صَحِيحٌ؛ لأنَّه لا جَمْعَ فيه، ونِكاحُ الثانيةِ باطِلٌ؛ لأنَّ الجمعَ يَحْصُلُ به، فبالعَقْدِ (٣) على الأولَى تُحَرَّمُ الثانيةُ، ولا يَصِحُّ عَقْدُه عليها حتى تَبِينَ الأُولَى منه، ويَزُولَ نِكاحُها وعِدَّتُها.

فصل: فإن تَزَوَّجَهُما فى عَقْدَيْنِ، ولم يَدْرِ أُولَاهُما، فعليه فُرْقَتُهما معا. قال أحمدُ، فى رَجُلٍ تزَوّح أُخْتَيْنِ، لا يَدْرِى أيَّتهُما تزَوَّجَ أولا: نُفَرِّقُ بينه وبينهما. وذلك لأنَّ إحْداهُما مُحَرَّمةٌ عليه، ونِكاحُها باطِلٌ، ولا نَعْرِفُ المُحَلَّلةَ له، فقد اشْتَبَهَتا عليه، ونِكاحُ إحداهما صحيحٌ (٤)، ولا تَتَيَقَّن بَيْنُونَتُها منه إلَّا بطَلَاقِهِما جميعًا، أو فَسْخِ نِكَاحِهِما، فوَجَبَ ذلك، كما لو زَوَّجَ الوَلِيَّانِ، ولم يُعْرَف الأوَّلُ منهما. وإن أحَبَّ أن يُفارِقَ إحداهما، ثم يُجَدِّدَ عَقْدَ الأُخْرَى ويُمْسِكَها، فلا بأسَ، وسواءٌ فَعَلَ ذلك بقُرْعةٍ أو بغيرِ قرعةٍ، ولا يَخْلُو من ثلاثةِ أقسامٍ؛ أحدها، أن لا يكونَ دَخَلَ بواحدةٍ منهما، فله أن يَعْقِدَ على إحداهما فى الحالِ بعدَ فِرَاقِ الأُخْرَى. الثانى، إذا دَخَلَ بإحداهما، فإن أراد

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 534 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.