Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 559

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٦٣ - مسألة؛ قال: (وله أن ينكح من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)

إنَّما يَسْتَدِيمُه، والاسْتِدامةُ للنِّكاحِ تُخالِفُ (٢) ابْتِداءَه، بدليلِ أَنَّ العِدَّةَ والرِّدَّةَ وأمْنَ العَنَتِ يَمْنَعْنَ ابْتِداءَه دُونَ اسْتِدامَتِه.

فصل: وإن تزوَّجَ على الأَمَةِ حُرّةً، صَحَّ. وفى بُطْلانِ نِكاحِ الأَمَةِ رِوَايتانِ؛ إحداهما، لا يَبْطُلُ. وهو قول سعيدِ بن المُسَيَّبِ، وعطاءٍ، والشافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ورُوِىَ معنى ذلك عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. والرِّواية الثانية، يَنْفَسِخُ نِكاحُ الأمةِ. وهو قولُ ابن عباسٍ، ومَسْرُوقٍ، وإسحاقَ، والمُزَنِىِّ. وَوَجْهُ الرِّوايتَيْنِ ما تقدَّم فى صَدْرِ (٣) المسألةِ. وقال النخعىُّ: إن كان له من الأَمَةِ وَلَدٌ، لم يُفارِقْها، وإلَّا فارَقَها. ولا يَصِحُّ؛ لأنَّ ما كان مُبْطِلًا للنِّكاحِ فى غيرِ ذاتِ الوَلَدِ أبْطَلَه فى ذاتِ الوَلَدِ، كسائرِ مُبْطلاتِه، ولأنَّ وَلَدَه منها مملوكٌ لسَيِّدِها، ونَفَقَتُه عليه. وقد اسْتُدِلَّ على بَقاءِ النِّكاحِ بما رُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأَمَةِ، قَسَمَ للحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ، وللأمَةِ ليلةً (٤). ولأنَّه (٥) لو بَطَلَ بنِكاحِ (٦) الحُرَّةِ، لبَطَلَ (٧) بالقُدْرَةِ عليه، فإنَّ القُدْرةَ على المُبْدَلِ كاسْتِعْمالِه، بدَلِيلِ الماءِ مع التُّرَابِ.

١١٦٣ - مسألة؛ قال: (وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعًا، إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيه قَائِمَيْنِ)

اخْتلَفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ، فى إباحةِ أكْثَرَ من أمَةٍ إذا لم تُعِفَّه، فعَنْه أنَّه قال: إذا خَشِىَ العَنَتَ تزوَّجَ أرْبعًا، إذا لم يَصْبِرْ كيف يَصْنَعُ؟ وهذا قولُ الزُّهْرِىِّ، والحارثِ العُكْلِىِّ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 559 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.