Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 549

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج كتابية، فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب، أجبرت على الإسلام، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها)

١١٥٧ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ أَحَدُ أبَوَىِ الْكَافِرَةِ كِتَابِيًّا، والْآخَرُ وَثَنِيًّا، لَمْ يَنْكِحْها مُسْلِمٌ)

وجملتُه أنَّه إذا كان أحدُ أبَوَىِ الكِتابيَّةِ غيرَ كِتَابِىٍّ، لم يَحِلَّ نِكاحُها، سواءٌ كان وَثَنِيًّا أو مَجُوسِيًّا أو مُرْتَدًّا. وبهذا قال الشافعىُّ، فيما إذا كان الأبُ غيرَ كتابِىٍّ؛ لأنَّ الوَلَدَ يُنْسَبُ (١) إلى أبِيه، ويَشْرُفُ بشَرَفِه ويُنْسَبُ (٢) إلى قَبِيلَتِه، وإن كانت الأمُّ غيرَ كتابيةٍ فله فيه قَوْلان. ولَنا، أنَّها غيرُ مُتَمَحضَةٍ من أهلِ الكتابِ، فلم يَجُزْ للمُسْلمِ نِكاحُها، كما لو كان أبوها وَثَنِيًّا، ولأنَّها مُتوَلِّدَة (٣) بين مَنْ يَحِلُّ وبين مَنْ لا يَحِلُّ، فلم يَحِلَّ (٤)، كالسِّمْعِ (٥) والبَغْلِ. ويَحْتَمِلُ أن تَحِلَّ بكلِّ حالٍ (٦)، لدُخُولها فى عُمُومِ الآية المُبِيحةِ، ولأنَّها كتابيَّةٌ تُقَرُّ على دِينِها، فأشْبَهَتْ مَنْ أُبواها كِتابِيَّانِ. والحُكْمُ فى مَن أبَواها غيرُ كِتَابَيَّيْنِ، كالحكمِ فى مَن أحَدُ أبَوَيْها كذلك؛ لأنَّها إذا حُرِّمَتْ لكَون أحدِ أبَوَيْها وَثَنِيًّا، فلأَن تُحَرَّمَ إذا كانَا وَثَنِيَّيْنِ أَوْلَى. والاحتمالُ الذى ذكرْناه ثَمَّ مُتَحَقِّقٌ (٧) ههُنا، [اعْتِبارًا بحالِ] (٨) نَفْسِها دُونَ أُبَوَيْها (٩).

١١٥٨ - مسألة؛ قال: (وَإذَا تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً، فَانْتَقَلَتْ إلَى دِينٍ آخرَ مِنَ الْكُفْرِ غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أُجْبِرَتْ عَلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُها، انْفَسَخَ نِكاحُهَا)

الكلامُ فى هذه المسألةِ فى فصولٍ أربعةٍ:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 549 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.