Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك

Bab dan daftar isi:

١١٦٥ - مسألة؛ قال: (ولو عرض لها وهى فى العدة، بأن يقول: إنى فى مثلك لراغب. وإن قضى شىء كان. وما أشبهه من الكلام، مما يدلها على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصرح)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل