Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 578

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٦٥ - مسألة؛ قال: (ولو عرض لها وهى فى العدة، بأن يقول: إنى فى مثلك لراغب. وإن قضى شىء كان. وما أشبهه من الكلام، مما يدلها على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصرح)
  4. فصل

وذلك، وهذا يُذْكَرُ فى موضعٍ آخَرَ، إن شاء اللَّهُ تعالى.

فصل: وإن وَطِئَ الابْنُ جارِيةَ أبِيه، عالِمًا بتَحْرِيمِ ذلك، فعليه الحَدُّ، ولا يَلْحَقُه النَّسَبُ، ولا تَصِيرُ به الجارِيةُ أمَّ وَلَدٍ؛ لأنَّه لا مِلْكَ له، ولا شُبْهةَ مِلْكٍ، فأشْبَهَ وَطْءَ الأجْنَبِيَّةِ، وكذلك سائرُ الأقارِبِ.

فصل: وإن وَطِئَ الأبُ وابْنُه جارِيةَ الابْنِ فى طُهْرٍ واحدٍ، فأتَتْ بوَلَدٍ أُرِىَ الْقافةَ، فأُلْحِقَ بمن أَلْحَقَتْه به منهما، وصارَتْ أُمَّ وَلَدٍ له، كما لو انْفَردَ بوَطْئِها. وإن ألْحَقَتْه بهما، [لَحِقَ بهما] (٤٣). وإن أَوْلَدَها أحَدُهُما بعدَ الآخَرِ، فهى أُمُّ وَلَدٍ للأوَّلِ منهما خاصّةً؛ لأنَّها بوِلَادَتِها منه صارت له أُمَّ وَلَدٍ، لِانْفِرادِه بإِيلادِها، فلا تَنْتَقِلُ (٤٤) بعدَ ذلك إلى غيرِه؛ لأنَّ أُمَّ الوَلَدِ لا يَنْتَقِلُ (٤٥) المِلْكُ فيها إلى غيرِ مالِكِها. وقد نُقِلَ عن أحمدَ، فى رَجُلٍ وَقعَ على جارِيةِ ابْنِه، فإن كان الأبُ قابِضًا لها، ولم يكُنْ الابْنُ وَطِئَها، فأحْبَلَها الأبُ، فالوَلَدُ وَلَدُه، والجاريةُ له، وليس للابْنِ فيها شىءٌ. قال القاضى: ظاهِرُ هذا أَنَّ الابْنَ إن كان وَطِئَها، لم تَصِرْ أمَّ وَلَدٍ للأبِ؛ لأنَّه يَحْرُمُ عليه وَطْؤُها وأخْذُها، فتكونُ قد عَلِقَتْ بمَمْلُوكٍ. وإن كان الأبُ قَبَضَها، ولم يكُنِ الابنُ وَطِئَها، مَلَكَها؛ لأنَّ للأبِ أن يَأْخُذَ من مالِ وَلَدِه ما زاد على قَدْرِ نَفَقَتِه، ولم تَتَعَلَّقْ به حاجَتُه، فيتَمَلَّكُه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 578 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.