Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 1

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٦٥ - مسألة؛ قال: (ولو عرض لها وهى فى العدة، بأن يقول: إنى فى مثلك لراغب. وإن قضى شىء كان. وما أشبهه من الكلام، مما يدلها على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصرح)
  4. فصل

المغنى

لمُوَفَّق الدين أبى محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقْدسىّ الجماعيلى الدِّمَشْقىّ الصَّالحِىّ الحَنْبَلِىّ

٥٤١ - ٦٢٠ هـ

تحقيق

الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركى

الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

الجزء العاشر

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

الرياض

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 1 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.