Kitab: Al-Mughni
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
- ١١٦٥ - مسألة؛ قال: (ولو عرض لها وهى فى العدة، بأن يقول: إنى فى مثلك لراغب. وإن قضى شىء كان. وما أشبهه من الكلام، مما يدلها على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصرح)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: