Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 436

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده، فنكاحه باطل)

بتَصْدِيقِها. وكذلك لو أقرَّتِ المرأةُ دُونَه، فمات قبلَ أن يُصَدِّقَها، لم تَرِثْه. وإن ماتت فصَدَّقَها، وَرِثَها؛ لما ذَكَرْنا.

١١٣٠ - مسأَلة؛ قال: (وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغيْرِ إِذْنِ سَيِّدهِ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ)

أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّه ليس للعَبْدِ أن يَنْكِحَ بغيرِ إذْنِ سَيِّده، فإنْ نَكَحَ لم يَنْعَقِدْ (١) نِكاحُه، فى قولِهم جميعًا. وقال ابنُ المنذرِ: أجْمَعُوا على أَنَّ نِكاحَه باطلٌ. والصوابُ ما قُلْنا، إن شاء اللَّه؛ فإنَّهم اختلَفُوا فى صِحَّتِه، فعن أحمدَ فى ذلك رِوايتانِ؛ أظْهَرُهُما، أنَّه باطلٌ. وهو قول عثمانَ، وابنِ عمرَ. وبه قال شُرَيْحٌ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. وعن أحمدَ، أنَّه مَوْقُوفٌ على إجَازةِ السَّيِّد، فإن أجازَه جازَ، وإن رَدَّه بَطَلَ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَقِفُ على الفَسْخِ، فوَقَفَ على الإِجَازةِ، كالوَصِيَّةِ. ولَنا، ما رَوَى جابرٌ، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاه الأَثْرَمُ، [وأبو دَاوُدَ] (٢)، وابنُ ماجَه (٣). ورَوَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه عن مُوسَى بن عُقْبةَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ" (٤). قال حَنْبَلٌ: ذَكَرْتُ هذا الحديثَ لأبى عبدِ اللَّه،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 436 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.