Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 471

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٦ - مسألة؛ قال: (وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات)

"مَسائِلِه" (٨٤)، عن أبِيه، حَدَّثَنا دَاودُ عن أبى نَضْرةَ، عن أبى سعيدٍ مَوْلَى أبى أُسَيْدٍ، قال: تَزَوّجَ (٨٥)، فحَضَرَه عبدُ اللَّه بن مسعودٍ، وأبو ذَرٍّ، وحُذَيْفةُ، وغيرهُم من أصحابِ رسولِ اللَّه ﷺ، فحَضَرَتِ الصلاةُ، فقَدَّمُوه وهو مَمْلوكٌ، فصَلَّى بهم، ثم قالوا له: إذا دَخَلْتَ على أهْلِكَ فصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثم خُذْ برَأْسِ أهْلِكَ، فَقُلْ: اللَّهُمَّ بارِكْ لى فى أهْلِى، وبارِكْ لأهْلِى فِىَّ، وارْزُقْهُم مِنِّى، وارْزُقْنِى منهم. ثم شَأْنك وشَأْنَ أهْلِكَ (٨٦). ورَوى أبو داودَ (٨٧)، بإسْنادِه عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه قال: "إذَا تَزَوَّجَ أحَدُكُم امْرَأَةً أوِ اشْتَرَى (٨٨) خادِمًا، فلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّى أسْأَلُكَ خَيْرَهَا وخَيْرَ مَا جَبَلْتَها عَلَيْهِ، وأعُوذُ بك مِنْ شَرِّهَا وشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وإذَا اشْتَرَى بَعِيرًا، فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ، ولْيَقُلْ مِثْلَ ذلِكَ".

١١٣٦ - مسألة؛ قال: (وَلَيْس لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ)

أجْمَعَ أهلُ العلمِ على هذا، ولا نعلمُ أحدًا خالَفَه منهم (١)، إلَّا شيئا يُحْكَى عن (٢) القاسمِ بن إبراهيمَ (٣)، أنَّه أباحَ تِسْعًا؛ لقولِ اللَّه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 471 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.