Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 470

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخاطب للولى: أزوجت. فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت. فقال: نعم. فقد انعقد النكاح إذا [كان بحضرة شاهدين])
  3. فصل

شَرِيفٌ، ويومُ عِيدٍ، وفيه (٧٦) خَلَقَ اللَّه آدَمَ ﵇. [والْمَسَابِهِ] (٧٧) أَوْلَى. فإنَّ (٧٨) أبا حَفْصٍ رَوَى بإسْناده عن أبى هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَسُّوا بالإِمْلَاكِ، فإنَّهُ أعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ" (٧٩). ولأنَّه أقْرَبُ إلى مَقْصُودِه، وأقَلُّ لِانْتِظارِه.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يُقالَ للمُتَزَوِّجِ: بارَكَ اللَّه لك، وبارَكَ عليك، وجَمَعَ بَيْنَكُما فى خَيْرٍ وعافِيةٍ. وقد رُوِىَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأَى على عبدِ الرَّحْمنِ أثَرَ صُفْرَةٍ، فقال: "مَا هذَا؟ ". فقال: إنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأةً (٨٠) على وَزْنِ نَواةٍ من ذَهَبٍ. قال: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ ولَوْ بشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عليه (٨١). قال بعضُ أهلِ العلمِ: وَزْنُ النواةِ خَمْسَةُ دَرَاهِم، وذلك ثَلاثةُ مَثاقِيلَ ونِصْفٌ من الذَّهَبِ. وقال المُبَرِّدُ: الصَّوابُ عند أهلِ العَربيَّةِ (٨٢) أن يُقالَ: على نَوَاةٍ. فحَسْبُ؛ فإنَّ النَّواةَ عندَهم اسْمٌ لخَمْسَةِ (٨٣) دَرَاهِم، كما أَنَّ الأُوقِيَّةَ أرْبَعُونَ دِرْهَمًا، والنَّشَّ عِشْرُونَ. واللَّهُ أعلمُ.

فصل: ويُسْتَحبُّ أن يقولَ إذا زُفَّتْ إليه، ما رَوَى صالحُ بن أحمدَ، فى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 470 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.