Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 469

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخاطب للولى: أزوجت. فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت. فقال: نعم. فقد انعقد النكاح إذا [كان بحضرة شاهدين])
  3. فصل

فصل: فإن عَقَدَه بوَلِىٍّ وشاهِدَيْنِ، فأَسَرُّوه، أو تَوَاصَوْا بكِتْمانِه، كُرِهَ ذلك، وصَحَّ النِّكاحُ. وبه يقولُ أبو حنيفةَ، والشافعىُّ، وابنُ الْمُنْذِرِ. وممَّن كَرِهَ نِكاحَ السِّرِّ عمرُ [بن الخَطَّابِ] (٦٦)، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وعُرْوَةُ، وعُبَيْد اللَّه بن عَبْدِ اللَّه بن عُتْبةَ، والشَّعْبىُّ، ونافعٌ مَوْلَى ابن عمرَ. وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيز: النِّكاحُ باطِلٌ؛ لأنَّ أحمدَ قال إذا تَزَوَّجَ بوَلِىٍّ وشاهِدَيْنِ: لا، حتى يُعْلِنَه. وهذا مذهبُ مالكٍ (٦٧). والحُجَّةُ لهما ما تَقَدَّمَ فى (٦٨) الفصلِ الذى قبلَ هذا. ولَنا، قولُه: "لَا نِكَاحَ إلَّا بوَلِىٍّ" (٦٩). مَفْهُومُه انْعِقادُه بذلك وإن لم يُوجَد الإِظْهارُ، ولأنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فلم يُشْتَرَط إظْهارُه كالبَيْعِ، وأخْبارُ الإِعْلانِ يُرادُ بها الاسْتِحْبابُ، بدليلِ أمْرِه فيها بالضَّرْبِ بالدُّفِّ والصَّوْتِ، وليس ذلك بواجِبٍ، فكذلك ما عُطِفَ عليه. وقول أحمدَ: لا. نَهْىُ كَراهةٍ، فإنَّه قد صَرَّحَ فيما حَكَيْنا عنه قبلَ هذا باسْتِحْبابِ (٧٠) ذلك (٧١)، ولأنَّ إعْلانَ النِّكاحِ والضَّرْبَ فيه (٧٢) بالدُّفِّ، إنَّما يكونُ فى الغالبِ بعد عَقْدِه، ولو كان شَرْطًا لَاعْتُبِرَ حالَ (٧٣) العَقْدِ، كسائرِ الشُّرُوطِ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ عَقْدُ النكاحِ يوم الجُمُعةِ؛ لأنَّ جَماعةً من السَّلَفِ اسْتَحَبُّوا ذلك؛ منهم ضَمْرَةُ (٧٤) بن حَبِيبٍ، وراشدُ بن سعد (٧٥)، وحَبِيبُ بن عُتْبةَ، ولأنَّه يَوْمٌ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 469 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.