Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 468

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخاطب للولى: أزوجت. فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت. فقال: نعم. فقد انعقد النكاح إذا [كان بحضرة شاهدين])
  3. فصل

"ولَوْلَا الحِنْطَةُ الحَمْراءُ، ما سَمِنَتْ عَذارِيكُم". وقال أحمدُ أيضًا: يُسْتَحَبُّ ضَرْبُ الدُّفِّ، والصَّوْتُ (٥٧) فى الإِمْلاكِ. فقيل له: ما الصَّوْتُ؟ قال: يُتَكَلَّمُ ويُتَحَدَّثُ ويُظْهَرُ. والأصلُ فى هذا ما رَوَى محمدُ بن حاطِبٍ، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ والحَرَامِ، الصَّوْتُ والدُّفُّ فى النِّكاحِ". رواه النَّسَائِىُّ (٥٨). وقال ﵇: "أَعْلِنُوا النِّكاحَ" وفى لفظ: "أظْهِرُوا النِّكاحَ". وكان يُحِبُّ (٥٩) أن يُضْرَبَ عليه (٦٠) بالدُّفِّ، وفى لفظ: "واضْرِبُوا عَلَيْهِ بالغِرْبَالِ" (٦١). وعن عائشةَ، أنَّها زَوَّجَتْ يَتِيمةً رَجُلًا من الأنْصارِ، وكانت عائشةُ فى مَن أهْداها إلى زَوْجِها، قالت: فلما رَجَعْنا قال لنا رسولُ اللَّه ﷺ: "مَا قُلْتُمْ يا عَائِشةُ؟ ". قالت: سَلَّمْنا، ودَعَوْنا بالبَرَكةِ، ثم انْصَرَفْنا. فقال: "إنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، أَلَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ: أتَيْناكُم أتَيْناكُم، فحَيَّانَا وحَيَّاكُمْ" (٦٢). رَوَى هذا كلَّه أبو عبدِ اللَّه ابن ماجَه، فى "سُنَنِه". وقال أحمدُ، ﵀: لا بَأْسَ بالدُّفِّ فى العُرْسِ والخِتانِ، وأكْرَه الطَّبْلَ، وهو المُنْكَرُ، وهو الكُوَبةُ، التى نَهَى (٦٣) عنها (٦٤) النَّبِىُّ ﷺ (٦٥).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 468 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.