Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. ١١١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وليها غائبا فى موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، زوجها من هو أبعد منه من عصباتها، فإن لم يكن، فالسلطان)

Bab dan daftar isi:

١١١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وليها غائبا فى موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، زوجها من هو أبعد منه من عصباتها، فإن لم يكن، فالسلطان)

Baca bab ini

  1. أولهما
  2. والفصل الثانى sub-bab ›