Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. ١١١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وليها غائبا فى موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، زوجها من هو أبعد منه من عصباتها، فإن لم يكن، فالسلطان)

Bab dan daftar isi:

والفصل الثانى

Baca bab ini

  1. فصل