Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب أجل العنين والخصى غير المجبوب
- ١١٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها، خيرت فى المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه، كان ذلك فسخا بلا طلاق) sub-bab ›
- ١١٨٨ - مسألة؛ قال: (وإن قال: قد علمت أنى عنين قبل أن أنكحها. فإن أقرت، أو ثبت ببينة، فلا يؤجل، وهى امرأته)
- ١١٨٩ - مسألة؛ قال: (وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد, فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه)
- ١١٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن قالت فى وقت من الأوقات: قد رضيت به عنينا. لم يكن لها المطالبة بعد)
- ١١٩١ - مسألة؛ قال: (وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا) sub-bab ›
- ١١٩٢ - مسألة؛ قال: (وإن جب قبل الحول، فلها الخيار فى وقتها)
- ١١٩٣ - مسألة؛ قال: (وإن زعم أنه قد وصل إليها، وادعت أنها عذراء، أريت النساء الثقات، فإن شهدن بما قالت، أجل سنة)
- ١١٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كانت ثيبا، وادعى أنه يصل إليها، أخلى معها فى
- ١١٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخنثى المشكل: أنا رجل. لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وكذلك لو سبق، فقال: أنا امرأة. لم ينكح إلا رجلا)
- ١١٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، وليس واحد منهما بزائل العقل، رجما إذا زنيا، والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء)