Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 88

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصى غير المجبوب
  3. ١١٩١ - مسألة؛ قال: (وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا)
  4. فصل

فتَرْضَى بالمُقامِ رَجاءَ ذلك، وكذلك المُولِى يجوزُ أن يُكَفِّرَ عن يَمِينِه، ويَطَأَ، فإذ لم يُوجَدْ ذلك، ثَبَتَ لها الخِيارُ، فأمَّا العِنِّينُ إذا رَضِيَتْه، فقد رَضِيَتْ بالعَجْزِ من (٥) طَرِيقِ الخِلْقةِ، وهو مَعْنًى لا يَزُولُ فى العادةِ، فافْتَرَقَا.

١١٩١ - مسألة؛ قال: (وَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَنَّه قَدْ وَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً، بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عِنِّينًا)

أكثرُ أهلِ العلمِ على هذا، يقولون: متى وَطِئَ امْرَأتَه مَرَّةً, ثم ادَّعَتْ عَجْزَه، لم تُسْمَعْ دَعْواها، ولم تُضْرَبْ له مُدَّةٌ، منهم؛ عَطاءٌ، وطاوُس، والحسنُ، ويَحْيَى الأنْصارىُّ، والزُّهْرِىُّ، وعَمْرُو بن دِينارٍ، وقَتادَةُ، وابنُ هاشمٍ، ومالكٌ، والأوْزَاعىُّ، والشافعىُّ، وإسْحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وقال أبو ثورٍ: إن (١) عَجَزَ عن وَطْئِها أُجِّلَ لها؛ لأنَّه عَجَزَ عن وَطْئِها، فثبَتَ (٢) حَقُّها، كما لو جُبَّ بعدَ الوَطْءِ. ولَنا، أنَّه (٣) قد تَحَقَّقَتْ قُدْرَتُه على الوَطْءِ فى هذا النِّكاحِ، وزَوَالُ عُنَّتِه، فلم تُضْرَبْ له مُدَّةً، كما لو لم يَعْجِزْ، ولأنَّ حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ، من اسْتِقْرارِ المَهْرِ والعِدَّةِ، تَثْبُتُ بوَطْءٍ واحدٍ، وقد وُجِدَ. وأمَّا الجَبُّ، فإنَّه يتحققُ به (٤) العَجْزُ فافترَقا.

فصل: والوَطْءُ الذى يَخْرُجُ به عن العُنَّةِ، هو تَغْيِيبُ (٥) الحَشَفةِ فى الفَرْجِ؛ لأنَّ الأحْكامَ المُتَعَلِّقةَ بالوَطْءِ تتعلَّقُ بتَغْيِيبِ الحَشَفةِ، فكان وَطْأ صَحِيحًا، فإن كان الذَّكَرُ مَقْطُوعَ الحَشَفةِ، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، لا يَخرُجُ عن العُنَّةِ إلَّا بتَغْيِيبِ جميعِ الباقِى؛ لأنَّه لا حَدَّ ههُنا يُمْكِنُ اعْتِبارُه، فاعْتُبِرَ تَغْيِيبُ (٥) جَمِيعِه؛ لأنَّه المعنى الذى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 88 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.