Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 89

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصى غير المجبوب
  3. ١١٩١ - مسألة؛ قال: (وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا)
  4. فصل

يتحققُ به حُصُولُ حُكْمِ الوَطْءِ. والثانى، يُعْتَبَرُ تَغْيِيبُ قَدْرِ الحَشَفةِ، ليكونَ ما يُجْزِئُ من المَقْطوعِ مثل ما يُجْزِءُ من الصحيحِ. وللشافعىِّ قَوْلان كهذَيْن.

فصل: ولا يخْرُجُ عن العُنَّةِ بالوَطْءِ فى الدُّبُرِ؛ لأنَّهُ ليس بمَحَلٍّ للوَطْءِ، فأشْبَهَ الوَطْءَ فيما دُونَ الفَرْجِ، ولذلك لا يتعلَّقُ به الإِحْلالُ للزَّوْجِ الأوَّلِ، ولا الإِحْصانُ. وإن وَطِئَها فى القُبُلِ حائِضًا، أو نُفَسَاءَ، أو مُحْرِمَةً، أو صائِمةً، خرَج عن العُنَّةِ. وذكر القاضى أَنَّ قِياسَ المَذْهَبِ أنْ لا يَخْرُجَ من العُنَّةِ؛ لنَصِّ أحمدَ على أنَّه لا يَحْصُلُ به الإِحْصانُ والإِباحةُ للزَّوْجِ الأوَّلِ، ولأنَّه وَطْءٌ مُحَرَّمٌ، أشْبَهَ الوَطْءَ فى الدُّبُرِ. ولَنا، أنَّه وَطْءٌ فى مَحَلِّ الوَطْءِ، فخرَج به عن العُنَّةِ، كما لو وَطِئَها وفى مَرِيضةٌ يَضُرُّها الوَطْءُ، ولأنَّ العُنَّةَ العَجْزُ عن الوَطْءِ، ولا يَبْقَى مع وُجُودِ الوَطْءِ، فإنَّ العَجْزَ ضِدُّ القُدْرةِ، فلا يَبْقَى مع وُجُودِ ضِدِّه، وما ذكَره (٦) غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ تلك أحكامٌ يجوزُ أن تَنْتَفِىَ (٧) مع وُجُودِ سَبَبِها لمانِعٍ (٨)، أو لِفَوَاتِ (٩) شَرْطٍ، والعُنَّةُ فى نَفْسِها أمرٌ حقيقىٌّ، لا يُتَصَوَّرُ بقاؤُه مع انْتِفائِه. فأمَّا الوَطْءُ فى الدُّبُرِ، فليس بوَطْءٍ فى مَحَلِّه، بخلافِ مسألَتِنا. وقد اختارَ ابنُ عقيلٍ أنَّه تَنتَفِى به العُنَّةُ؛ لأنَّه أصْعَبُ، فمَن قَدَرَ عليه فهو على غيرِه أقْدَرُ.

فصل: وإن وَطِئَ امرأةً، لم يخْرُجْ به عن العُنَّةِ فى حَقِّ غيرِها. واخْتار ابنُ عَقِيلٍ أنَّه يخْرُج عن العُنَّةِ فى حَقِّ جميعِ النِّساءِ، فلا تُسْمَعُ دَعْواهما عليه منها ولا من غيرها. وهذا مُقْتَضَى قولِ أبى بكرٍ، [وهو قَوْلُ] (١٠) كلِّ مَنْ قال: إنَّه يُخْتَبَرُ بتَزْوِيِج امرأةٍ أُخْرَى. وحُكِىَ (١١) ذلك عن سَمُرةَ، وعمرَ (١٢) بن عبدِ العزيزِ. وذلك لأنَّ العُنَّةَ خِلْقةٌ وجبِلَّةٌ لا تتَغَيّرُ بتَغَيُّرِ (١٣) النِّساءِ، فإذا انتفَتْ فى حَقِّ امرأةٍ، لم تَبْقَ فى حَقِّ غيرِها. ولَنا، أَنَّ حُكْمَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 89 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.