Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصى غير المجبوب
  3. ١١٩١ - مسألة؛ قال: (وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا)

Bab dan daftar isi:

١١٩١ - مسألة؛ قال: (وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل