Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 91

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصى غير المجبوب
  3. ١١٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كانت ثيبا، وادعى أنه يصل إليها، أخلى معها فى

١١٩٣ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وادَّعَتْ أَنَّهَا عَذْراءُ، أُرِيَتِ النِّسَاءَ الثِّقاتَ، فَإِنْ شَهِدْنَ (١) بِمَا قَالَتْ، أُجِّلَ سَنَةً)

وجملتُه أَنَّ المرأةَ إذا ادَّعَتْ عُنَّةَ زَوْجِها، فزَعَمَ أنَّه وَطِئَها، وقالتْ: إنها عَذْراءُ. أُرِيتْ النِّساءَ (٢)، فإن شَهِدْنَ بعُذْرَتِها، فالقولُ قولُها، ويُؤَجَّلُ. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، والشافعىُّ، وإسْحاقُ، وأصحابُ الرَّأْى. وإنَّما كان (٣) كذلك؛ لأنَّ الوَطْءَ يُزِيلُ عُذْرَتَها، فوُجُودُها يَدُلُّ على عَدَمِ الوَطْءِ، فإن ادَّعَى أن عُذْرَتَها عادَتْ بعدَ الوَطْءِ، فالقولُ قولُها؛ لأنَّ هذا بَعِيدٌ جدًّا، وإن كان مُتَصَوَّرًا. وهل تُسْتَحْلَفُ المرأةُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، تُسْتَحْلَفُ؛ لإِزالةِ هذا الاحْتمالِ، كما يُسْتَحْلَفُ سائرُ مَنْ قُلْنَا: القولُ قولُه. والآخَرُ، لا تُسْتَحْلَفُ؛ لأنَّ ما يَبْعُدُ جِدًّا لا الْتِفاتَ إليه، كاحْتِمَالِ (٤) كَذِبِ البَيِّنةِ العادِلةِ، وكَذِبِ المُقِرِّ فى إقْرارِه. وهل يُقْبَلُ قولُ امْرأةٍ واحدةٍ؟ على رِوَايتَيْنِ. وهذا الذى ذكَره الْخِرَقِىُّ فيما إذا اخْتَلَفا فى ابْتِداءِ الأمْرِ قبلَ ضَرْبِ الأجَلِ، فإن اخْتلَفا فى ذلك بعدَ ضَرْبِ المُدّةِ، وشَهِدَ النِّساءُ بعُذْرَتِها، لم تَنْقَطِع المُدّةُ. وإن كان بعدَ انْقِضاءِ المدةِ فحُكْمُه حُكْمُ (٥) من اعْتَرفَ أنَّه (٦) لم يَطَأْها. وفى كلِّ موضعٍ شَهِدَ النساءُ بزَوَالِ عُذْرَتِها، فالقولُ قولُه، فيَسْقُطُ (٧) حكمُ قَوْلِها؛ لأنَّه تَبَيَّنَ كَذِبُها. وإن ادَّعَتْ أَنَّ عُذْرَتَها زالتْ بسببٍ آخرَ، فالقولُ قولُه؛ لأنَّ الأصْلَ عدمُ الأسْبابِ.

١١٩٤ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وادَّعَى أنَّه يَصِل إِلَيْهَا، أُخْلِىَ مَعَهَا فِى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 91 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.