Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 474

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٨ - مسألة؛ قال: (وله أن يتسرى بإذن سيده)

١١٣٨ - مسألة؛ قال: (وَلَهُ أنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)

هذا هو (١) المَنْصُوصُ عن أحمدَ فى رِوايةِ الجماعةِ. وهو قولُ ابنِ عمرَ، وابن عباسٍ، والشَّعْبِىِّ، والنَّخعِىِّ، والزُّهْرِىِّ، ومالكٍ، والأَوْزَاعىِّ (٢)، وأبى ثَوْرٍ. وكَرِهَ ذلك ابنُ سِيرِينَ، وحَمَّادُ بن أبى سُلَيمانَ، والثَّوْرىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وللشافعىِّ فيه (٣) قَوْلان مَبْنِيَّانِ على أَنَّ العَبْدَ هل يَمْلِكُ بتَمْلِيكِ سَيِّدِه أو لا؟ وقال القاضى أبو يَعْلَى: يَجِبُ أن يكونَ فى مَذْهَبِ أحمدَ فى تَسَرِّى العَبْدِ وَجْهان، مَبْنِيَّانِ على الرِّوايتَيْنِ فى ثُبُوتِ المِلْكِ له بتَمْلِيكِ سَيِّدِه. واحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ ذلك بأنَّ العَبْدَ لا يَمْلِكُ المالَ، ولا يَجُوزُ له (٤) الوَطْءُ إلَّا فى نِكاحٍ أو مِلْكِ يَمينٍ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٥). ولَنا، قولُ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ، ولا نَعْرفُ لهما فى الصَّحابةِ مُخالِفًا. روَى الأثْرَمُ، بإسْنادِه عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان لا يَرَى بَأْسًا أن يتَسَرَّى العَبْدُ، ونحوَه عن ابنِ عباسٍ (٦). ولأنَّ العَبْدَ يَمْلِكُ (٧) النِّكاحَ، فمَلَكَ التَّسَرِّىَ، كالحُرِّ. وقولُهم: إنَّ العَبْدَ لا يَمْلِكُ المالَ. ممنوعٌ؛ فإنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ" (٨). فجَعَلَ المالَ له، ولأنَّه آدَمِىٌّ، فمَلَكَ (٩) المالَ كالحُرِّ، وذلك لأنَّه بآدَمِيَّتِه يتَمَهَّدُ لأهْلِيَّةِ المِلْكِ، إذْ كان

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 474 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.