Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 355

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٠٠ - مسألة؛ قال: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)

لِكَونِ النَّسَبِ لاحِقًا به، فإن لم يكُنْ وَلَدٌ، فلا لِعَانَ بينهما؛ لعدمِ الحاجةِ إليه، وتجِبُ العِدّةُ بالخلْوَةِ فيه، وعِدّةُ الوفاةِ بالمَوْتِ فيه، والإحدادُ (٦٠)، كلُّ (٦١) ذلك احْتِياطًا لها. ويُفارِقُ الصحيحَ فى أنَّه لا يُثبِتُ التَّوارُثَ، ولا تَحْصُلُ به الإباحةُ للمُتَزَوجِ، ولا الحِلُّ (٦٢) للزَّوْجِ المُطَلِّقِ ثلاثًا بالوَطْءِ فيه، ولا يَحْصُلُ الإحْصانُ بالوَطْءِ فيه، ولا يَثْبُتُ حكمُ الإيلاءِ باليمينِ فيه، ولا يَحْرُمُ الطَّلاقُ فيه فى زَمَنِ الحَيْض.

١١٠٠ - مسألة؛ قال: (وَأحَقُّ النَّاس بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ أَبُوهَا)

إنَّما قَيدَ المرأةَ بالحُرَّةِ (١) ههُنا؛ لأنَّ الأمَةَ لا وِلايةَ لأَبِيها عليها، وإنَّما وَليُّها سَيِّدُها. بغير خلافٍ عَلِمْناه. وأمَّا المرأةُ الحُرَّةُ، فأوْلَى الناس بتَزْوِيجِها أبوها، ولا وِلايةَ لأحدٍ معه. وبهذا قال الشَّافعىُّ. وهو المشهورُ عن أبى حنيفةَ. وقال مالكٌ والعَنْبَرِىُّ، وأبو يوسفَ، وإسحاقُ، وابنُ الْمُنْذِرِ: الابْنُ أوْلى. وهو رِوايةٌ عن أبى حنيفةَ؛ لأنَّه أوْلى منه بالمِيراثِ، وأقْوَى تَعْصِيبًا، ولهذا يَرِثُ مَوْلَى (٢) أبِيه دون جَدِّه. ولَنا، أَنَّ الوَلَدَ مَوْهُوبٌ لأَبِيه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ (٣). وقال زَكَرِيَّا: ﴿رَبِّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ (٤). وقال: ﴿فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (٥). وقال إبراهيم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٦). وقال ﷺ:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 355 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.