Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

١١٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها، وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، فلها شرطها؛ لما روى عن النبى ﷺ أنه قال: "أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". وإن تزوجها، وشرط لها أن لا يتزوج عليها، فلها فراقه إذا تزوج عليها)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل