Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 369

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو كافرا أو عبدا، زوجها الأبعد من عصبتها)
  3. فصل

قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لَا نِكَاحَ الَّا بِوَلِىٍّ مُرْشِدٍ، وشَاهِدَىْ عَدْلٍ" (٢٣). ولأنَّها وِلايةٌ نَظَرِيّةٌ، فلا يَسْتَبدُّ بها الفاسِقُ، كوِلايةِ المالِ. والرِّوايةُ الأُخْرَى، ليست بشَرْطٍ. نقَل مُثَنَّى بن جامعٍ، أنَّه سأل أحمدَ: اذا تَزَوّجَ بوَلىٍّ فاسِقٍ (٢٤)، وشُهُودٍ غيرِ (٢٥) عُدُولٍ؟ فلم يَرَ أنَّه يَفْسُدُ من النِّكاحِ شىءٌ، وهذا ظاهرُ كلام الْخِرَقِى؛ لأنَّه ذَكَرَ الطِّفلَ والعبدَ والكافرَ، ولم يذكرِ الفاسقَ. وهو قول مالكٍ، وأبى حنيفةَ، وأحدُ قَوْلَى الشافعىِّ؛ لأنَّه يَلِى نكاحَ نَفْسِه، فتَثْبُتُ له الوِلايةُ على غيرِه، كالعَدْلِ (٢٦)، ولأنَّ سَبَبَ الوِلايةِ القَرابةُ، وشَرْطَها النَّظَرُ، وهذا قَرِيبٌ ناظِرٌ، فيَلِى كالعَدْلِ.

فصل: ولا يُشْتَرطُ أن يكونَ بَصِيرًا؛ لأنَّ شُعَيْبًا، ﵇، زَوَّجَ ابنتَه وهو أعْمَى، ولأنَّ المقصودَ فى النِّكاحِ يُعْرَفُ بالسَّماعِ والاسْتِفاضةِ، فلا يَفْتَقِرُ إِلى النَّظَرِ. ولا يُشْتَرَطُ كونُه ناطِقًا، بل يجوزُ أن يَلِىَ الأَخْرَسُ إذا كان مَفْهُومَ الإِشارةِ؛ لأنَّ إشارَتَه تقومُ مَقامَ نُطْقِه فى سائرِ العُقُودِ والأحكامِ، فكذلك فى النِّكاحِ.

فصل: ومَنْ لم تَثْبُتْ له الولايةُ، لا (٢٧) يَصِحُّ تَوْكِيلُه؛ لأنَّ وَكِيلَه نائبٌ عنه وقائمٌ مقامَه. وإن وَكَّله الوَلِىُّ فى تَزْويج مُوَلِّيَتِه، لم يَجُزْ؛ لأنَّها وِلايةٌ، وليس هو من أهْلِها، ولأنَّه لمَّا يَمْلِكْ تَزْوِيجَ مُنَاسِبَتِه بوِلايةِ النَّسَبِ، فلأَنْ لا يَمْلِكَ تزويجَ مُناسبَةِ غيرِه بالتَّوْكيلِ أوْلَى. ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ تَوْكِيلُ العَبْدِ والفاسقِ والصبىِّ المُمَيِّزِ فى العَقْدِ؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 369 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.