Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 388

  1. كتاب النكاح
  2. ١١١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجت من غير كفء، فالنكاح باطل)

صلاتِكم، ولا تُنْكَحُ نِساؤُكُم، إنَ اللَّه فَضَّلَكُم علينا بمُحمدٍ ﷺ، وجعَله فيكم (٧). ولأنَّ التَّزْويجَ، مع فَقْدِ الكَفاءةِ، تَصَرُّفٌ فى حَقِّ مَنْ يَحْدُثُ من الأوْلياءِ بغيرِ إذْنِه، فلم يَصِحَّ، كما لو زَوّجَها بغيرِ إذْنِها. وقد رُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ، قال: "لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا مِنَ الأَكْفاءِ، ولا يُزَوِّجُهُنَّ (٨) إلَّا (٩) الأَوْلِياءُ". رواه الدَّارَقُطنىُّ (١٠)، إلا أن ابنَ عبد البَرِّ قال: هذا ضعيفٌ، لا أصْلَ له، ولا يُحْتَجُّ بمِثْلِه. والرِّوايةُ الثانيةُ عن أحمدَ، أنَّها ليست شَرْطًا فى النِّكاحِ. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. رُوِىَ نحوُ هذا عن عمرَ، وابن مسعودٍ، وعمرَ بن عبد العزيز، وعُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ، وحَمَّادِ بن أبى سُلَيمانَ، وابنِ سِيرِينَ، وابن عَوْنٍ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١١). وقالت عائشةُ، رَضِىَ اللَّهَ عنها: إن أبا حُذَيْفةَ بن عُتْبةَ بن رَبِيعةَ تَبَنَّى سالِمًا، وأنكَحَه ابنةَ أخِيه هِنْدَ ابنةَ الوَليد بن عُتْبةَ، وهو مَوْلًى لِامْرأةٍ من الأنْصارِ. أخرجه البُخارىُّ (١٢). وأمرَ النَّبِىُّ ﷺ فاطمةَ بنتَ قَيْسٍ أن تَنْكِحَ أُسامةَ بن زَيْدٍ مَوْلَاه، فنَكَحَها بأمْرِه. مُتّفَقٌ عليه (١٣). وزَوَّجَ أبَاه زَيْدَ بن حارثةَ ابنةَ عَمّتِه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 388 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.