Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 394

  1. كتاب النكاح
  2. ١١١٧ - مسألة؛ قال: (والكفء ذو الدين والمنصب)
  3. فصل

انْفَسَخَ نِكاحُها باخْتِيارِها، ولا يَشْفَعُ إليها النَّبِىُّ ﷺ فى أن تَنْكِحَ عبدًا إلَّا والنِّكاحُ صحيحٌ.

فصل: فأمَّا اليَسارُ، ففيه رِوايتان؛ إحْداهما، هو شَرْطٌ فى الكفاءةِ؛ لقولِ النَّبِىِّ ﷺ: "الحَسَبُ المالُ" (٢٣). وقال: "إنَّ أحْسَابَ النَّاسِ بَينهُمْ فِى هذِهِ الدُّنْيَا هذَا الْمَالُ" (٢٤). وقال لفاطمةَ بنت قَيْسٍ، حين أخْبَرته أنَّ مُعاوِيةَ خَطَبها: "أمَّا مُعَاوِيةُ فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ" (٢٥). ولأنَّ على المُوسِرَةِ ضَرَرًا فى إعْسارِ زَوْجِها؛ لإخْلالِه بنَفَقَتِها ومُؤْنَةِ أوْلادِها، ولهذا مَلَكَتِ الفَسْخَ بإخْلالِه بالنَّفَقةِ، فكذلك إذا كان مُقارِنًا، ولأنَّ ذلك مَعْدُودٌ نقْصًا فى عُرْفِ الناسِ، يَتَفاضَلُون (٢٦) فيه كتَفَاضُلِهِم فى النَّسَبِ وأبْلَغ، قال نُبَيْهُ بن الحَجَّاجِ السَّهْمِىُّ (٢٧):

سَألتَانِى الطَّلاقَ أن رَأَتانِى ... قَلَّ مَالِى قد جِئتُمانِى بِنُكْرِ (٢٨)

وَيْكأنَّ مَنْ لَهُ نَشَبٌ مُحَبَّبٌ ... ومَن يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرٍّ (٢٩)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 394 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.