النَّبِىِّ ﷺ: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فى نفْسِهَا، فَإنْ (٩) سكَتَت فَهُوَ إذنُها، وإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". رواه أبو داودَ، والنَّسَائىُّ (١٠). ورَوَى (١١) ابنُ عمرَ، أن قُدامةَ بن مظعونٍ زَوَّجَ ابنَ عمرَ ابْنةَ أخِيه عثمانَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبِىِّ ﷺ، فقال: "إنَّها يَتِيمةٌ، ولَا (١٢) تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِهَا" (١٣). واليتيمةُ: الصغيرةُ التى مات أبُوها. ولأنَّ غيرَ الأبِ قاصرُ الشَّفقةِ، فلا يَلِى نِكاحَ صَغِيرَةٍ (١٤)، كالأجنبىِّ، وغيرُ الجَدِّ لا يلى مالَها، فلا يَسْتَبِدُّ بنِكاحِها، كالأجنبىِّ. ولأنَّ الجَدَّ يُدْلِى (١٥) بوِلايةِ غيرِه، فأشْبَهَ سائرَ العَصَباتِ، وفارَقَ الأبَ، فإنَّه يُدْلِى بغيرِ واسطةٍ، ويُسْقِطُ الإِخْوةَ والجَدَّ، ويَحْجُبُ الأُمَّ عن ثُلُثِ المالِ إلى ثُلُثِ الباقى فى زَوْجٍ وأبَوَينِ أو زَوْجةٍ وأبَوَينِ. والآيةُ محمولةٌ على البالغةِ بِدَلِيلِ قولِ
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 9, halaman 403
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 403 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4786)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.