Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 439

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣١ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها، فعلى سيده خمسا المهر. كما قال عثمان [ابن عفان]، رضى الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته، أو يسلمه)
  3. هذه المسألة خمسة فصول
  4. الفصل الخامس

النِّكاحِ بلا وَلِىٍّ، وفى سائرِ الأنْكِحَةِ الفاسدةِ. ووَجْهُ الأُولَى ما رَوَى الإِمامُ أحمدُ، بإسْنادِه عن خِلَاسٍ (١١)، أن غُلامًا لأبى مُوسَى تزَوَّجَ بمَوْلَاةِ تيجانَ التَّيْمِىِّ، بغيرِ إذْنِ أبى مُوسَى، فكَتَبَ فى ذلك إلى عُثمانَ [بنِ عَفَّانَ] (١٢)، فكَتَبَ إليه عثمانُ (١٣)، أن فَرِّقْ بينهما، وخُذْ لها الخُمْسَيْنِ من صَدَاقِها. وكان صَداقُها خَمْسةَ أبْعِرَةٍ (١٤). ولأنَّ المَهْرَ أحَدُ مُوجِبَى الوَطْءِ، فجازَ أن يَنْقُصَ العَبْدُ فيه عن الحُرِّ كالحَدِّ (١٥)؛ أو أحَدُ العِوَضَيْنِ فى النِّكاحِ، فيَنْقُصُ (١٦) العَبْدُ، كعَدَدِ المَنْكُوحاتِ.

الفصل الرابع: أنَّه يَجِبُ خُمْسَا المُسَمَّى؛ لأنَّه صار فيه إلى قِصَّةِ عُمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وظاهِرُها أنَّه أوْجَبَ خُمْسَى المُسَمَّى، ولهذا قال: وكان صَداقُها خَمْسةَ أبْعِرَةٍ. ولأنَّه لو اعْتَبَرَ مَهْرَ المِثْلِ أوْجَبَ جَمِيعَه، كسائر قِيَم المُتْلَفاتِ، ولأَوْجَبَ القِيمةَ، وهى الأثْمانُ دون الأَبْعِرَةِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه (١٧) يَجِبُ خُمْسَا مَهْرِ المِثْلِ؛ لأنَّه عِوَضٌ عن جِنايةٍ، فكان المَرْجِعُ فيه إلى قِيمَةِ المَحَلِّ، كسائرِ أُرُوشِ الجِناياتِ، وقِيمَةُ المَحَلِّ مَهْرُ المِثْلِ.

الفصل الخامس: أنَّ الواجِبَ إن كان زائِدًا على قِيمةِ العَبْدِ، لم تَلْزَمِ السَّيِّدَ الزِّيادةُ؛ لأنَّ الواجِبَ عليه ما يُقابِلُ قِيمةَ العبدِ؛ بدليلِ أنَّه لو سَلَّمَ العَبدَ لم يَلْزَمْه شىءٌ، فإذا أعْطَى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 439 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.