Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 444

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج الأمة على أنها حرة، فأصابها، وولدت منه، فالولد حر، وعليه أن يفديهم، والمهر المسمى، ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له أن ينكح، فرضى بالمقام، فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق)
  3. الفصل الخامس

الفصل الرابع: فى المَهْرِ، ولا يَخْلُو من (٢٦) أن يكونَ ممَّن يَجُوزُ له نِكَاحُ الإِمَاءِ أو لا؛ فإن كان ممَّن يجوزُ له نِكاحُ الإِماءِ، وقد نَكَحَها نِكاحًا صحيحًا، فلها المُسَمَّى، وإن لم يَدْخُلْ بها واختارَ الفَسْخَ، فلا مَهْرَ لها؛ لأنَّ الفَسْخَ تَعَذَّرَ من جِهَتِها، فهى كالمَعِيبةِ يُفْسَخُ نِكَاحُها. وإن كان ممن لا يجوزُ له نِكاحُ الإِمَاءِ، فالعَقْدُ فاسدٌ من أصْلِه، ولا مَهْرَ فيه قبل الدُّخولِ. فإنْ دَخَلَ بها، فعليه مَهْرُها. وهل يجبُ المُسَمَّى أو مَهْرُ المِثْلِ؟ على روايتَيْنِ، ذكَرْناهما فيما مضى. وكذلك إن كان ممَّن يجوزُ له نِكاحُ الإِمَاءِ، لكن تَزَوَّجَها بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها، أو نحو (٢٧) ذلك مما يَفْسُدُ به النِّكاحُ.

الفصل الخامس: أنَّه يَرجِعُ بما غَرِمَه على مَن غَرَّه، من (٢٨) المَهْرِ وقِيمةِ الأولادِ. هذا اخْتِيارُ (٢٩) الْخِرَقِىِّ، وروايةٌ عن أحمدَ. قال ابنُ الْمُنْذِرِ: كذلك قَضَى عمرُ، وعلىٌّ، وابنُ عباسٍ. وبه قال الشافعىُّ فى القديمِ. والروايةُ الأُخْرَى، لا يَرْجِعُ بالمَهْرِ. وهو اختيارُ أبى بكرٍ. قال: وهو قولُ علىٍّ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، والشافعىُّ فى الجديدِ؛ لأنَّه وَجَبَ عليه فى مُقابَلةِ نَفْعٍ وَصَلَ إليه، وهو الوطءُ، فلم يَرْجِعْ به (٣٠)، كما لو اشْتَرَى مَغْصُوبًا فأكَلَه، بخلافِ قِيمةِ الوَلَدِ، فإنَّها (٣١) لم تَحْصُلْ فى مُقَابلةِ (٣٢) عِوَضٍ؛ لأنَّها وَجَبَتْ بحُرِّيّةِ الوَلَدِ، وحُرِّيةُ الولدِ للوَلدِ لا لأَبِيه. قال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 444 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.