Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 446

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج الأمة على أنها حرة، فأصابها، وولدت منه، فالولد حر، وعليه أن يفديهم، والمهر المسمى، ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له أن ينكح، فرضى بالمقام، فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق)
  3. الفصل السادس

حُرَّةٌ. فإن لم تكُنْ كذلك، لم تَمْلِكِ الفَسْخَ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ. والصحيحُ خِلافُ هذا، فإنَّ (٣٨) الصحابةَ الذين قَضَوْا بالرُّجُوعِ، لم يُفَرِّقُوا بين أنواعِ الغُرُورِ، ولم يَسْتَفْصِلُوا، والظَّاهرُ أَنَّ العَقْدَ لم يَقَعْ هكذا، ولم تَجْرِ العادةُ به فى العُقُودِ، فلا يجوزُ حَمْلُ قَضائِهِم المُطْلَقِ على صُورةٍ نادرةٍ لم تُنْقَلْ، ولأنَّ الغُرُورَ قد يكونُ من المَرْأةِ، ولا لَفْظَ لها فى العَقْدِ، ولأنَّه متى أخبَرَه بحُرِّيَّتِها، أو أوْهَمَه ذلك بقَرائِنَ تُغَلِّبُ على ظَنِّه حُرِّيَّتَها، فنَكَحَها على ذلك، ورَغِبَ فيها بِناءً عليه، وأصْدَقَها صَداقَ الحَرائرِ، ثم لَزِمَه الغُرْمُ، فقد (٣٩) اسْتَضَرَّ بِناءً على قولِ المُخْبِرِ له والغَارِّ، فتَجِبُ إزالةُ الضَّرَرَ عنه، بإثْباتِ الرُّجُوعِ على مَنْ غَرَّه وأضَرَّ به. فعلى هذا، إن كان الغُرُورُ من اثْنَيْنِ أو أكْثَرَ، فالرجوعُ على جَمِيعِهم، وإن كان الغُرُورُ (٤٠) منها ومن الوَكِيلِ، فعلى كلِّ واحدٍ منهما نِصْفُه. واللَّه أعلم.

الفصل السادس: أَنَّ الزَّوْجَ إن كان مِمَّنْ يَحْرُمُ عليه نِكاحُ الإِماءِ، وهو من (٤١) يَجِدُ الطَّوْلَ، أو لا يَخْشَى العَنَتَ، فإنَّه يُفَرَّقُ بينهما؛ لأنَّنا بَيَّنَّا أَنَّ النِّكاحَ فاسِدٌ من أصْلِه، لعَدَمِ شَرْطِه. وهكذا لو كان تَزْوِيجُها بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها، أو اخْتَلّ شرطٌ من شُروطِ النِّكاحِ، فهو فاسدٌ، يُفرَّقُ بينهما. والحكمُ فى الرُّجُوعِ على ما ذكَرْنا. وإن كان ممَّن يجوزُ له نِكاحُ الإِمَاءِ، وكانت شَرَائِطُ النِّكاحِ مُجْتَمِعةً، فالعقدُ صحيحٌ، وللزَّوْجِ الخِيارُ بين الفَسْخِ والمُقامِ على النِّكاحِ. وهذا معنى قولِ الْخِرَقِىِّ: "فرَضِىَ بالْمُقامِ" معها [على النِّكاحِ] (٤٢)، وهذا (٤٣) الظَّاهرُ من مذهبِ الشافعىِّ. وقال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 446 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.