Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 454

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد جعلت عتق أمتى صداقها. بحضرة شاهدين، فقد ثبت العتق والنكاح. وإذا قال: أشهد أنى قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها. كان العتق والنكاح أيضا ثابتي
  3. الفصل الثانى

يَصِحَّ. ولَنا، ما روَى أنَسٌ، أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أعْتَقَ صَفِيّةَ، وجَعَلَ عِتْقهَا صَدَاقَها. متفقٌ عليه (١٠). وفى لفظ: أعْتَقَها وتَزَوَّجَها. فقلتُ يا أبا حَمْزَةَ، ما أصْدَقَها؟ قال: نَفْسَها (١١). ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْناده عن صَفِيَّةَ. قالت: أعْتَقَنِى رسولُ اللَّه ﷺ، وجَعَلَ عِتْقِى صَدَاقِى (١٢). وبإسْنادِه عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه كان يقولُ: إِذَا أعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِه، فجعل عِتْقَها صَدَاقَها، فلا بَأْسَ بذلك. ومتى ثَبَتَ العِتْقُ صَدَاقًا، ثَبَتَ النِّكاحُ؛ لأنَّ الصَّداقَ لا يتقَدَّمُ النِّكاح، ولو تأخَّرَ العِتْقُ عن النِّكاحِ لم يَجُزْ، فدَلَّ على أنَّه انْعَقَدَ (١٣) بهذا اللَّفْظِ، ولأنَّه لم يُنْقَلْ عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه اسْتَأْنَفَ عَقْدًا، ولو اسْتَأْنَفه لظَهَر، ونُقِلَ كما نُقِلَ غيرُه، ولأنَّ مَنْ جاز له تَزْوِيجُ امْرأةٍ لغيرِه من غيرِ قَرابةٍ، جاز له أن يتَزَوَّجَها، كالإِمامِ. وقولُهم: لم يُوجَدْ إيجابٌ ولا قَبُولٌ. عَدِيمُ الأَثَرِ (١٤)؛ فإنَّه لو وُجِدَ لم يَحْكُموا بصِحَّتِه، وعلى أنَّه إن لم يُوجَدْ فقد وُجِدَ ما يَدُلُّ عليه، وهو جَعْلُ العِتْقِ صَداقًا، فأشْبَهَ ما لو تزَوَّجَ امرأةً هو وَلِيُّها، وكما لو قال الخاطِبُ للوَلِىِّ: أزَوَّجْتَ؟ فقال: نعم. وقال للزَّوْجِ: أقَبِلْتَ؟ فقال: نعم. عندَ أصْحابِنا، وكما لو أتى بالكِنَاياتِ عندَ أبى حنيفةَ ومَنْ وافَقَه.

الفصل الثانى: أَنَّ النِّكاحَ يَنْعَقِدُ بقوله: أعْتَقْتُكِ، وجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَداقَكِ وتَزَوَّجْتُكِ. وبذلك خالِيًا عن قوله: وتَزَوَّجْتُكِ. وهذا لفظُ الْخِرَقِىِّ، وهو الذى جاء فى حديثِ أنسٍ. وبقولِه: جَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ. أو جعلتُ (١٥) صَداقَكِ عِتْقَكِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 454 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.