Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 456

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد جعلت عتق أمتى صداقها. بحضرة شاهدين، فقد ثبت العتق والنكاح. وإذا قال: أشهد أنى قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها. كان العتق والنكاح أيضا ثابتي
  3. فصل

الدُّخُولِ، أو فَعَلَتْ ما يَنْفَسِخُ به نِكاحُها، مثل أن أرْضَعَتْ زَوْجَةً له صغيرةً، ونحو ذلك، انْفَسَخَ نِكاحُها، وعليها قِيمةُ نَفْسِها.

فصل: وان قال لأَمَتِه: أعْتَقْتُكِ على أن تُزَوِّجِينِى نَفْسَكِ، ويكونَ عِتْقُكِ صَدَاقَكِ. أو لم يَقُل: ويكونَ عِتْقُكِ صَدَاقَكِ. فقَبِلَتْ، عَتَقَتْ، ولم يَلْزَمْها أن تُزَوِّجَه نَفْسَها؛ لأنَّه سَلَفٌ فى نِكاحٍ (٢١)، فلم يَلْزَمْها، كما لو (٢٢) أسْلَفَ حُرّةً أَلْفًا على أن يتَزَوَّجَها، ولأنَّها أسْقَطَتْ حَقَّها من الْخِيارِ قبلَ وُجُودِ سَبَبِه، فلم يَسْقُطْ، كالشَّفِيعِ يُسْقِطُ شُفْعَتَه قبلَ البَيْعِ، ويَلْزَمُها قِيمَةُ نَفْسِها. أوْمأ إليه أحمدُ، فى رِوايةِ عبدِ اللَّه. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّه أزَالَ مِلْكَه منها بشَرْطِ عِوَضِ لم يُسَلَّمْ له، فاسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بقِيمَتِه، كالبَيْعِ الفاسدِ إذا تَلِفَتِ السِّلْعةُ فى يَدِ المُشْتَرِى، والنِّكاحِ الفاسدِ إذا اتَّصَلَ به الدُّخُولُ. ويَحْتَمِلُ أن لا يَلْزَمَها شىءٌ، بِناءً (٢٣) على ما إذا قال لِعَبْدِه: أعْتَقْتُكَ على أن تُعْطِينِى ألْفًا. وهذا قولُ مالكٍ، وزُفَرَ؛ لأنَّ هذا ليس بلَفْظِ شَرْطٍ، فأشْبَهَ ما لو قال: أعْتَقْتُكِ، وزَوِّجِينِى نَفْسَكِ. وتُعْتَبرُ القِيمَةُ حالةَ العِتْقِ، ويُطالِبُها بها فى الحالِ إن كانت قادِرَةً عليها، وإِن كانت مُعْسِرةً، فهل تُنْظَرُ إلى المَيْسرَةِ، أو تُجْبَرُ على الكَسْبِ؟ على وَجْهَيْن (٢٤)، أصْلُهما فى المُفلِسِ هل يُجْبَرُ على الكَسْبِ؟ على رِوَايتَيْن.

فصل: وإِن اتَّفَقَ السَّيِّدُ وأمَتُه على أن يُعْتِقَها، وتَزَوِّجَه نَفْسَها، فَتَزَوّجَها على ذلك، صَحَّ، ولا مَهْرَ لها غيرَ ما شَرَطَ من العِتْقِ. وبه قال أبو يوسفَ. وقال أبو حنيفةَ، والشافعىُّ: لا يكونُ العِتْقُ صَدَاقًا، لكن إن تزَوَّجَها على القِيمةِ التى له فى ذِمَّتِها، وهما يَعْلَمانِ القِيمةَ، صَحَّ الصَّدَاقُ. ولَنا، أَنَّ العِتْقَ صَلَحَ صَداقًا فى حَقِّ النَّبِىِّ ﷺ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 456 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.