Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 491

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها)
  3. فصل

رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١٣). فأمَّا ما يَظْهَرُ غالبًا سِوَى الوَجْهِ، كالكَفَّيْنِ والقَدَمَيْنِ ونحوِ ذلك، ممَّا تُظْهِرُه المرأةُ فى منزِلِها، ففيه روايتَان؛ إحداهما، لا يُباحُ النَّظرُ إليه؛ لأنَّه عَوْرَةٌ، فلم يُبَحِ النَّظَرُ إليه، كالذى لا يَظْهَرُ، فإنَّ عبدَ اللَّه رَوَى أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ" (١٤). حديثٌ حسنٌ. ولأنَّ الحاجةَ تَنْدَفِعُ بالنَّظَرِ إلى الوَجْهِ، فبَقِىَ ما عَدَاه على التَّحْرِيمِ. والثانية، له النَّظَرُ إلى ذلك. قال أحمدُ، فى روايةِ حَنْبلٍ: لا بأسَ أن يَنْظُرَ إليها، وإلى ما يَدْعُوه إلى نِكاحِها، من يَدٍ أو جِسْمٍ ونحوِ (١٥) ذلك. قال أبو بكرٍ: لا بأسَ أن يَنْظُرَ إليها عندَ الخِطْبةِ حاسِرَةً. وقال الشافعىُّ: فيَنْظُرُ إلى (١٦) الوَجْهِ والكَفَّيْنِ. ووَجْهُ جَوازِ النَّظَرِ إلى ما يَظْهَرُ غالبًا، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لمَّا أذِنَ فى النَّظَرِ إليها من غيرِ عِلْمِها، عُلِمَ أنَّه أذِنَ فى النَّظرِ إلى جميعِ ما يَظْهَرُ عادةً، إذ لا يُمْكِنُ إفْرادُ الوَجْهِ بالنَّظَرِ مع مُشَارَكةِ غيرِه له فى الظُّهورِ، ولأنَّه يَظْهَرُ غالبًا، فأبِيحَ النَّظَرُ إليه كالوَجْهِ، ولأنَّها امرأةٌ أبِيحَ له النَّظَرُ إليها بأمْرِ الشارعِ، فأبِيحَ النَّظرُ منها إلى ذلك، كذَوَاتِ المَحارِمِ. وقد رَوَى سعيدٌ (١٧)، عن سُفْيانَ، عن عمرِو بن دِينارٍ، عن أبى جَعْفَرٍ. قال: خَطَبَ عمرُ بن الخطابِ ابْنَةَ علىٍّ، فذَكَرَ منها صِغَرًا، فقالوا له: إنَّما رَدَّك. فعَاوَدَهُ، فقال: نُرْسِلُ بها إليك تَنْظُرُ (١٨) إليها. فرَضِيَها، [وكشَف عن ساقِها] (١٩). فقالت: أرْسِل، فَلَوْلا أنَّك أمِيرُ المُؤْمِنِينَ للَطَمْتُ (٢٠) عَيْنَكَ.

فصل: ويجوزُ للرَّجُلِ أن يَنْظُرَ من ذَواتِ مَحَارِمِه إلى ما يَظْهَرُ غالِبًا، كالرَّقَبةِ والرَّأْسِ والكَفَّيْنِ والقَدَمَيْنِ ونحوِ ذلك. وليس له النَّظَرُ إلى ما يُسْتَرُ (٢١) غالبًا، كالصَّدْرِ والظَّهْرِ ونحوِهما. قال الأثْرَمُ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه عن الرجلِ يَنْظُرُ إلى شَعْرِ امرأةِ أبِيه أو امرأةِ ابْنِه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 491 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.