Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 498

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها)
  3. فصل

لا يَلْحَقُه الوَلَدُ؛ لأنَّها فِرَاشٌ لغيرِه، فلم (٦٦) يَلْحَقه وَلَدُها، كالأجْنَبِيَّةِ.

فصل: فى من يُباحُ له النَّظرُ من الأجانبِ. ويُباحُ للطَّبِيبِ النَّظَرُ إلى ما تَدْعُو إليه الحاجةُ من بَدَنِها، من العَوْرَةِ وغيرِها، فإنَّه مَوْضِعُ حاجةٍ، وقد رُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ لمَّا حَكَّمَ سعدًا فى بنى قُرَيْظةَ، كان يَكْشِفُ عن مُؤْتَزَرِهم (٦٧). وعن عثمانَ، أنَّه أُتِىَ بغُلامٍ قد سَرَق، فقال: انْظُرُوا إلى مُؤْتَزَرِه. فلم يَجِدُوه أنْبتَ الشَّعْرَ، فلم يَقْطَعْهُ (٦٨). وللشَّاهدِ النَّظرُ إلى وَجْهِ المَشْهُودِ عليها؛ لتكونَ الشهادةُ واقعةً على عَيْنِها. قال أحمدُ: لا يَشْهَدُ على امرأةٍ إلَّا أن يكونَ قد عَرَفَها بعَيْنِها. وإن عامَلَ امرأةً فى بيعٍ أو إجَارةٍ، فله النَّظرُ إلى وَجْهِها؛ ليَعْلَمَها بعَيْنِها، فيَرْجِعَ عليها بالدَّرْكِ. وقد رُوِىَ عن أحمدَ كَرَاهةُ (٦٩) ذلك فى حَقِّ الشَّابَّةِ دون العَجُوزِ. ولعلَّه كَرِهَه لمن يخافُ الفِتْنةَ، أو يَسْتَغْنِى عن المُعاملةِ، فأمَّا مع الحاجةِ وعَدَمِ الشَّهْوةِ، فلا بَأْسَ.

فصل: فأمَّا نَظَرُ الرجلِ إلى الأجْنَبِيَّةِ من غيرِ سَبَبٍ، فإنَّه مُحَرَّمٌ إلى جَميعِها، فى ظاهر كلامِ أحمدَ. قال أحمدُ: لا يأكلُ مع مُطَلَّقَتِه، هو أجنبىٌّ لا يَحِلُّ له أن يَنْظُرَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 498 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.