Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 50

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٧٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله)

والتِّرمِذِىُّ (٢)، وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، والعَمَلُ عليه عند أهلِ العلمِ من أصْحابِ النَّبِىِّ ﷺ، منهم عمرُ بن الخطَّابِ، وعثمانُ، وعبدُ اللَّه بن عمرَ. وهو قولُ الفُقَهاءِ من التابِعِينَ. ورُوِىَ ذلك عن علىٍّ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ. وقال ابنُ مسعودٍ: المُحَلِّل (٣) والمُحَلَّلُ له مَلْعُونٌ، على لِسانِ محمدٍ ﷺ (٤). ورَوَى ابنُ ماجَه (٥)، عن عُقْبةَ بن عامرٍ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "ألَا أُخْبِرُكُمْ بالتَّيْسِ الْمُسْتَعارِ؟ ". قالوا: بَلَى [يا رسولَ اللَّه] (٦). قال: "هو المُحَلِّلُ (٧). لَعَنَ اللَّه المُحَللَ والمُحَلَّلَ له". ورَوَى الأَثْرَمُ، بإسْنادِه عن قَبِيصةَ بن جابرٍ، قال: سَمِعْتُ عمرَ، وهو يَخْطُبُ الناسَ، وهو يقول: واللَّهِ لا أُوتَى بمُحِلٍّ ولا مُحَلَّلٍ (٨) له إلَّا رَجَمْتُهُما (٩).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 50 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.