Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 57

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٨٠ - مسألة؛ قال: (وأى الزوجين وجد بصاحبه جنونا، أو جذاما، أو برصا، أو كانت المرأة رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء، أو فتقاء، أو الرجل مجنونا، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه
  4. الفصل الثانى

منه الجِنايةُ، فصار كالمانِعِ الحِسِّىِّ.

الفصل الثانى: فى عَدَدِ العيوبِ المُجَوِّزَةِ للفَسْخِ، وهى فيما (٧) ذكَرَ (٨) الخِرَقِىُّ ثمانيةٌ: ثلاثةٌ يشْترِكُ فيها الزَّوْجان؛ وهى: الجُنُونُ، والجُذَامُ، والبَرَصُ. واثنان يَخْتَصَّانِ الرَّجُلَ؛ وهما الجَبُّ، والعُنَّةُ. وثلاثةٌ تَخْتَصُّ المرأةَ (٩)؛ وهى الفَتْقُ، والقَرْنُ، والعَفَلُ. وقال القاضى: هى سَبْعةٌ. جَعَلَ القَرْنَ والعَفَلَ شيئا واحدًا، وهو الرَّتْقُ أيضًا، وذلك لحمٌ يَنْبُتُ فى الفَرْجِ. وحكى ذلك عن أهل الأدَبِ، وحُكِىَ نَحوُه عن أبى بكرٍ، وذَكَره (١٠) أصحابُ الشافعىِّ. وقال الشافعىُّ: القَرْنُ عَظْمٌ فى الفَرْجِ يَمْنَعُ الوَطْءَ. وقال غيرهُ: لا يكونُ فى الفَرْجِ عَظْمٌ، إنَّما هو لَحْمٌ يَنْبُتُ فيه. وحُكِىَ عن أبى حَفْصٍ، أنَّ العَفَلَ كالرَّغْوَةِ فى الفَرْجِ، يَمْنَعُ لَذّةَ الوَطْءِ. فعلى هذا يكون عَيْبًا نامِيًا. وقال أبو الخَطَّابِ: الرّتْقُ أن يكون الفَرجُ مَسْدُودًا. يعنى [أن يكونَ] (١١) مُلْتَصِقًا لا يَدْخُلُ الذَّكَرُ فيه. والقَرْنُ والعَفَلُ لَحْمٌ يَنْبُتُ فى الفَرْجِ فيَسُدَّه، فهما فى مَعْنَى الرَّتقِ، إلَّا أنَّهما نَوْعٌ آخرُ. وأمَّا الفَتْقُ فهو انْخِراقُ ما بين مَجْرَى البَوْلِ ومَجْرَى المَنِىِّ. وقيل: ما بين القُبُلِ والدُّبُرِ. وذكَرها أصحابُ الشافعىِّ سَبْعةً، أسْقَطُوا منها الفَتْقَ، ومنهم من جَعَلَها سِتَّةً، جعَل القَرْنَ والعَفَلَ شيئا واحدًا. وإنما اخْتصَّ الفَسْخُ بهذه العُيُوبِ؛ لأنَّها تَمْنَعُ الاسْتِمتاعَ المَقْصُودَ بالنكاحِ، فإنَّ الجُذَامَ والبَرَصَ يُثِيرانِ نَفْرَةً فى النَّفْس تَمْنَعُ قُرْبانَه، ويُخْشَى تَعَدِّيه إلى النَّفْس والنَّسْلِ، فيَمنَعُ الاسْتِمْتاعَ، والجُنُونُ يُثيرُ نَفْرةً ويُخْشَى ضَرَرُه، والجَبُّ والرَّتقُ يتَعَذَّرُ معه الوَطْءُ، والفَتْقُ يَمْنَعُ لَذَّةَ الوَطْءِ وفائِدَتَه، وكذلك العَفَلُ، على قولِ مَنْ فَسَّرة بالرَّغْوةِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 57 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.