Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 73

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٨٤ - مسألة؛ قال: (فإن أعتق قبل أن تختار، أو وطئها، بطل خيارها، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم)
  4. فصل

لا يَعْلَمُه إلَّا خَوَاصُّ الناسِ، فالظَّاهِرُ (١١) صِدْقُها فيه. وللشافعىِّ فى قَبُولِ قَوْلِها فى ذلك قَوْلان.

فصل: فإن عَتَقَ العَبْدُ والأَمَةُ دَفْعةً واحدةً، فلا خِيارَ لها، والنكاحُ بحالِه، سواءٌ أعْتَقَهُما (١٢) رَجُلٌ واحدٌ أو رَجُلانِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وعنه: لها الخِيارُ. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ الحُرِّيَّةَ الطارِئةَ بعدَ عِتْقِها تَمْنَعُ الفَسْخَ، فالمُقارِنةُ أَوْلَى، كإسْلامِ الزَّوْجَيْنِ. وعن أحمدَ: إن (١٣) عَتَقَا معا انْفَسخَ النِّكاحُ. ومَعْناه -واللَّه أعلم- أنَّه إذا وَهَبَ لعَبْدِه (١٤) سُرِّيَّةً، وأَذِنَ له فى التَّسَرِّى بها، ثم أعْتَقَهُما جميعا، صارا حُرَّيْنِ، وخَرَجَتْ عن مِلْكِ العَبْدِ، فلم يَكُنْ له إصابَتُها إلَّا بنِكاحٍ جَديدٍ. هكذا رَوَى جماعةٌ من أصحابِه، فى مَن وَهَبَ لعَبْدِه سُرِّيَّةً، أو اشْتَرَى له سُرِّيَّةً، ثم أعْتَقَهُما (١٥)، لا يَقْرَبُها إلَّا بنكاحٍ جديدٍ. واحتجَّ أحمدُ على ذلك، بما رَوَى نافعٌ، عن ابن عمرَ، أَنَّ عبدًا له كان له سُرِّيَّتانِ، فأعْتَقَهُما وأعْتَقَه (١٦)، فنَهاه أن يَقْرَبَهُما إلَّا بنكاحٍ جديدٍ (١٧). ولأنَّها بإعْتاقِها خَرَجَتْ عن أن تكونَ مملوكةً، فلم يُبَحْ له (١٨) التَّسَرِّى بها، كالحُرَّةِ الأصْلِيَّةِ. وأمَّا إذا كانت امرأتَه، فعَتَقَا، لم يَنْفَسِخْ نِكاحُه بذلك؛ لأنَّه إذا لم يَنْفَسِخْ بإعْتاقِها وحْدها. فلأَنْ لا يَنْفَسِخَ بإعْتاقِهِما معا أَوْلَى. ويَحْتَمِلُ أَنَّ أحمدَ إنَّما أراد بقولِه: انْفَسَخَ نِكاحُهما (١٩). أَنَّ لها فَسْخَ (٢٠) النِّكاحِ. وهذا تخريجٌ على الرِّواية التى تقولُ بأنَّ لها

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 73 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.