Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 98

  1. كتاب الصداق

الْأَهْلُونَ" (٧). وقال عمرُ: لها عُقْرُ نِسَائِهَا. وقال مُهْلَهِلٌ (٨):

أنْكَحَها فَقْدُها الأراقِمَ فى ... جَنْبٍ وكان الحِبَاءُ من أَدَمِ

لو بأَبانَيْنِ (٩) جاءَ يَخْطُبُها ... خُضِّبَ ما وَجْهُ خاطبٍ بِدَمِ

يقال: أصْدَقْتُ المَرْأةَ ومَهَرْتُها. ولا يقال: أمْهَرْتُها.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن لا يَعْرَى النِّكاحُ عن تَسْمِيةِ الصَّداقِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ كان يُزَوِّجُ بناتَه وغيرَهُنَّ ويتزَوَّجُ (١٠)، فلم يكُنْ يُخْلِى ذلك من صَدايق. وقال للذى زَوَّجَه المَوْهُوبةَ: "هَلْ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُها بِهِ (١١)؟ ". فالْتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا (١٢). قال: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فلم يَجِدْ شيئًا، فزَوَّجَه إيَّاها بما مَعَه من القُرْآنِ (١٣). ولأنَّه أقْطَعُ للنِّزاعِ وللخِلافِ فيه، وليس ذِكْرُه شَرْطًا؛ بدليلِ قولِه تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١٤). ورُوِىَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ رَجُلًا امرأةً، ولم يُسَمِّ لها مَهْرًا (١٥).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 98 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.