Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الصداق
- ١١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة، أو صغيرة عقد عليها أبوها، فأى صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل) sub-bab ›
- ١١٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا بعينه، فوجدت به عيبا، فردته، فلها عليه قيمته) sub-bab ›
- ١١٩٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا تزوجها على عبد [فخرج حرا، أو استحق، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه) sub-bab ›
- ١٢٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على أن يشترى لها. عبدا بعينه، فلم يبع، أو طلب به أكثر من قيمته، أو لم يقدر عليه، فلها قيمته) sub-bab ›
- ١٢٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان، ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول) sub-bab ›
- ١٢٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شىء مما أخذه) sub-bab ›
- ١٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، ثم طلقها قبل الدخول، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه) sub-bab ›
- ١٢٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اختلفا فى الصداق بعد العقد فى قدره، ولا بينة على مبلغه، [فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها) sub-bab ›
- ١٢٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق، فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده، ما ادعت مهر مثلها، إلا أن يأتي ببينة تبرئه منه) sub-bab ›
- ١٢٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها بغير صداق، لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة) sub-bab ›
- ١٢٠٧ - مسألة؛ قال: (على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاه خادم، وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلى فيها، إلا أن يشاء هو أن يزيدها، أو تشاء هى أن تنقصه)
- ١٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها، أجبر على ذلك. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته) sub-bab ›
- ١٢٠٩ - مسألة؛ قال: (ولو مات أحدهما قبل الإصابة، وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها) sub-bab ›
- ١٢١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها. وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول، فى جميع أمورهما، إلا فى الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، أو فى الزنى، فإنهما يجلدان، ولا يرجمان)
- ١٢١١ - مسألة؛ قال: (وسواء خلا بها وهما محرمان، أو صائمان، أو حائض، أو سالمان من هذه الأشياء) sub-bab ›
- ١٢١٢ - مسألة؛ قال: (والزوج هو الذى بيده عقدة النكاح، فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه) sub-bab ›
- ١٢١٣ - مسألة؛ قال: (وليس عليه دفع نفقة زوجته، إذا كان مثلها لا يوطأ، أو منع منها بغير عذر، فإن كان المنع من قبله، لزمته النفقة) sub-bab ›
- ١٢١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية، أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد انعقد به النكاح) sub-bab ›
- ١٢١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها غنما فتوالدت، ثم طلقها قبل الدخول، كانت الأولاد لها، ورجع بنصف الأمهات، إلا أن تكون الولادة نقصتها، فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة) sub-bab ›
- ١٢١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها أرضا، فبنتها دارا، أو ثوبا، فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن sub-bab ›