Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق

Bab dan daftar isi:

١٢١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها غنما فتوالدت، ثم طلقها قبل الدخول، كانت الأولاد لها، ورجع بنصف الأمهات، إلا أن تكون الولادة نقصتها، فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل