Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 182

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها أرضا، فبنتها دارا، أو ثوبا، فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن

فى النِّساءِ نَقْصٌ، لخَوْفِ التَّلَفِ عليها حينَ الوِلَادةِ، ولهذا يُرَدُّ بها المَبِيع، فحينئذٍ لا يَلْزَمُها بَذْلُها لأجْلِ الزِّيادةِ، ولا يَلْزَمُه قَبولُها لأجْلِ النَّقْصِ، وله نِصْفُ قِيمَتِها. وإن اتَّفَقَا على تَنْصِيفِها، جاز. وإن أصْدَقَها حاملًا، فولَدَتْ، فقد أصْدَقَها عَيْنَيْنِ الجارِيةَ ووَلَدَها، وزادَ الولدُ فى مِلْكِها، فإن طَلَّقها، فرَضِيَتْ بِبَذْلِ النِّصْفِ من الأُمِّ والوَلدِ جميعًا، أُجْبِرَ على قَبُولِهما؛ لأنَّها زِيَادةٌ غيرُ مُتَمَيِّزةٍ، وإن لم تَبْذُلْه، لم يَجُزْ له الرُّجُوعُ فى نِصْفِ الوَلَدِ؛ لزِيادَتِه، ولا فى نِصْفِ الأُمِّ؛ لما فيه من التَّفْرِقةِ بينها وبين وَلَدِها، ويَرْجعُ بنِصْفِ قِيمَةِ الأُمِّ، وفى نِصْفِ الوَلَدِ وَجْهان؛ أحدهما، لا يَسْتَحِقُّ نِصْفَ قِيمَتِه؛ لأَنَّه حالةَ العَقْدِ لا قِيمةَ له، وحالةَ الانْفِصالِ قد زاد فى مِلْكِها، فلا يُقَوِّمُه (٦) الزَّوجُ بزِيادَتِه. ويُفارِقُ ولَدَ المَغْرُورِ، فإنَّ وقتَ الانْفِصالِ وقتُ الحَيْلُولةِ، فلهذا قُوِّمَ فيها، بخِلافِ مَسْألَتِنا. والثانى، له نِصْفُ قِيمَتِه؛ لأنَّه أصْدَقَها عَيْنينِ، فلا يَرْجِعُ فى إحْداهما دُونَ الأُخْرَى، ويُقَوَّمُ حالةَ الانْفِصالِ؛ لأنَّها أوَّلُ حالةِ إمْكانِ تَقْوِيمِه. وفى المسألةِ وجهٌ آخرُ، وهو أَنَّ الحَمْلَ لا حُكْمَ له، فيكونُ كأنَّه حادِثٌ.

فصل: إذا كان الصَّداقُ مَكِيلًا أو مَوْزُونًا، فنَقَصَ فى يد الزَّوجِ قبلَ تَسْلِيمِه إليها، أو كان غيرَ المَكِيلِ والمَوْزُونِ، فمَنَعَها أن تَتَسَلَّمه، فالنَّقْصُ عليه؛ لأنَّه من ضَمانِه، وتتخَيَّرُ المرأةُ بينَ أخْذِ نِصْفِه ناقصًا مع أرْشِ النَّقْصِ، وبينَ أخْذِ نِصْفِ قِيمَتِه أكثرَ ما كانتْ، من يوم أصْدَقَها إلى يوم طَلَّقَها؛ لأنَّه إن زاد فلها، وإن نَقَصَ فعليه، فهو بمَنْزِلةِ الغاصِبِ، ولا يَضْمَنُ زيادَةَ القِيمَةِ لِتغَيُّرِ الأسْعارِ؛ لأنها ليست من ضَمانِ الغاصِبِ، فههُنا أوْلَى.

١٢١٦ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَصْدقَهَا أرْضًا، فَبَنَتْهَا دَارًا، أو ثَوْبًا، فَصَبَغتْهُ، ثُمّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخولِ، رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ وَقْتَ مَا أصْدقَهَا، إلَّا أنْ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 182 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.