Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 183

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها أرضا، فبنتها دارا، أو ثوبا، فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن
  3. فصل

يَشَاءَ أَنْ يُعْطِيَهَا نِصْفَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالصِّبْغِ (١)، فَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ، أو تَشَاء هِىَ أَنْ تُعْطِيَهُ زائِدًا، فَلَا يَكُونُ لَهُ غَيْرُهُ)

إنَّمَا كان له نِصْفُ القِيمَة؛ لأنَّه قد صار فى الأرْضِ والثوب زِيادةٌ للمرأةِ، وهى البناءُ والصِّبْغُ، فإن دَفَعَتْ إليه نِصْفَ الجميعِ زائدًا، فعليه قبولُه؛ لأنَّه حَقُّه وزِيادةٌ. وإن بَذَلَ لها نِصْف قِيمَةِ الْبِناء والصِّبْغِ، ويكونُ له النِّصْفُ، فقال الخِرَقِىُّ: "له ذلك". قال القاضى: هذا محمولٌ على أَنَّهما تَراضَيَا بذلك، [لا أنَّها] (٢) تُجْبَرُ على قَبُولِه؛ لأنَّ بَيْعَ البِناءِ مُعَاوَضةٌ، فلا تُجْبَرُ المرأةُ عليها. والصحيحُ أنَّها تُجْبَرُ؛ لأنَّ الأرْضَ حَصَلَتْ له، وفيها بناءٌ لغيرِه، فإذا بَذَلَ الْقِيمَةَ، لَزِمَ الآخَرَ قبولُه، كالشَّفِيعِ إذا أخَذَ الأرْضَ بعدَ بِنَاءِ المُشْترِى فيها، فبَذَلَ الشَّفِيعُ قِيمَتَه، لَزِم المُشْتَرِىَ، قبولُها (٣)، وكذلك إذا رَجَعَ المُعِيرُ فى أرْضِه، وفيها بناءٌ أو غَرْسٌ للمُسْتَعِيرِ، فبَذَل المُعِيرُ قِيمةَ ذلك، لَزِمَ (٤) المُسْتَعِيرَ قَبُولُها.

فصل: إذا أصْدَقَها نَخْلًا حائِلًا، فأثْمَرَتْ فى يدِه، فالثمرةُ لها؛ لأنَّها نَماءُ مِلْكِها، فإن جَذَّها بعدَ تَناهِيها، وجَعَلَها فى ظُرُوفٍ، وألْقَى عليها صَقْرًا، من صَقْرِها، وهو سَيَلانُ الرّطبِ بغيرِ (٥) طَبْخٍ، وهذا يَفْعَلُه أهل الحِجازِ حِفْظًا لرُطُوبَتِها، لم يَخْلُ من ثلاثةِ أحوالٍ؛ أحدها، أن لا تَنْقُصَ قِيمَةُ الثَّمرَةِ والصَّقْرِ، بل كانا بحَالِهما، أو زادا (٦)، فإنَّه يَرُدُّهُما عليها، ولا شىءَ عليه. الثانى، أن تَنْقُصَ قِيمَتُهما، وذلك على ضَرْبَيْنِ؛ أحدهما، أن يكونَ نَقْصُهُما مُتَناهِيًا، فإنَّه يَدْفَعُهُما إليها وأرْشَ نَقْصِهِما؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 183 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.