Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق

Bab dan daftar isi:

١٢٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شىء مما أخذه)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل