Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق

Bab dan daftar isi:

١٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها، أجبر على ذلك. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل