Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان، ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول)

Bab dan daftar isi:

١٢٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان، ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول)

Baca bab ini

  1. الأولى
  2. المسألة الثانية
  3. المسألة الثالثة